التحقيق الإداري
من السلطات التي تستخدمها جهة الإدارة؛ أثناء ممارستها لعملها في تسيير المرفق العام، سلطة التحقيق مع الموظف المخالف للنظام. والتحقيق فن، وعلم، وخبرة، وهو: «مجموعة من الإجراءات التي تباشرها الجهة المنوط بها نظاما أمر التحقيق في الجرائم والمخالفات المتعقلة بالوظيفة العامة، بهدف استجلاء الحقيقة في موضوع الجريمة أو المخالفة الإدارية المنسوبة إلى المتهم بها، وتحديد المسئولية فيها من عدمه».
ولهذا اهتم المنظم السعودي بهذا الأمر، وجعل له أصولا وقواعد وضوابط تضبطه، ثم جعل أيضاً هناك رقابة خارجية على هذا التحقيق إذا ما حاد وانحرف عن مساره، وذلك من خلال المحاكم الإدارية (ديوان المظالم)، ولذلك فإن من يمارس هذا الدور عليه أن يراعي ما ورد في نظام تأديب الموظفين من حقوق للموظف المخالف وواجبات عليه.
ولعلنا هنا نشير على عجل إلى نقطة واحدة، وهي من النقاط الأساسية في موضوع التحقيق وهوما نصت عليه المادة 35 من نظام تأديب الموظفين «أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه».
فيتضح من هذا النص الآمر كما يسميه فقهاء القانون؛ بمعنى أنه لا تجوز مخالفته ولا الخروج عليه، وعلى هذا فإن التحقيق كتابة يعتبر من واجبات التحقيق وكذلك سماع أقوال الموظف، وتمكينه من الدفاع عن نفسه ورد التهم؛ وهذا طبعاً لا يكون إلا بعد إحاطة الموظف بالتهم والمخالفات المنسوبة إليه.